من آداب وأحكام الوضوء
مدة
قراءة المادة :
19 دقائق
.
من آداب وأحكام الوضوء1 - التسمية:
روى الترمذي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، قال: سمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا وضوء لمن لم يَذكُرِ اسمَ الله عليه))[1].
2 - السواك:
روى الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، أو مع كل وضوء سواك، ولأخَّرت عشاء الآخرة إلى ثُلُث الليل))[2].
3 - إسباغ الوضوء:
ففي الصحيحين عن نعيم بن عبدالله المجمر رضي الله عنه، قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رِجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنتم الغُرُّ المُحجَّلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليُطِل غرَّته وتحجيله))[3].
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا أدلُّكم على ما يمحو الله به الخطايا[4] ويرفع به الدرجات))، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ((إسباغ الوضوء على المكاره[5]، وكثرة الخُطى[6] إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة[7]، فذلكم الرباط[8]))[9].
4 - عدم الإسراف في الماء:
روى أبو داود بسند صحيح عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أي بُني، سل الله الجنة، وتعوَّذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إنه سيكون في هذه الأمة قوم يَعْتَدون[10] في الطهور[11] والدعاء))[12].
5 - غسل الكفين:
ففي الصحيحين عن عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثًا[13].
6 - المضمضة والاستنشاق من كف واحدة:
ففي الصحيحين عن عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض، واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثًا[14].
7 - تخليل أصابع اليدين والرجلين:
روى الترمذي، وقال حسن صحيح عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا توضأت فخلِّل الأصابع))[15].
وروى الترمذي أيضًا، وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا توضأت فخلِّل بين أصابع يدَيْك ورِجلَيْك))[16].
8 - المبالغة في الاستنشاق:
روى الترمذي، وقال حسن صحيح عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: ((أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا))[17].
9 - تخليل اللحية الكثيفة:
روى أبو داود بسند لا بأس به عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل[18].
روى الترمذي، وقال حسن صحيح: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُخلل لحيته[19].
10 - المحافظة على الوضوء:
روى الإمام أحمد بسند حسن عن ثوبان رضي الله عنه، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سددوا وقاربوا واعملوا وخيروا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن))[20].
11 - الدعاء بعد الوضوء:
روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله إلا فُتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء))[21].
12 - صلاة ركعتين بعد الوضوء:
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لبلال عند صلاة الفجر: ((يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دَفَّ نعليك[22] بين يدي في الجنة))، قال: ما عملت عملًا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كُتب لي أن أُصلي[23].
[1] حسن: رواه الترمذي (25) بسند ضعيف، ولكن له شواهد عن عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأنس، رضي الله عنهم - ترفعه إلى درجة الحسن، وقد قواه الحافظ المنذري والعسقلاني، وحسنه ابن الصلاح وابن كثير والحافظ العراقي.
وقال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبدالرحمن.
قال الترمذي: ورباح بن عبدالرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛ اهـ.
الحكم الفقهي:
حمل الجمهور النفي في هذا الحديث على الكمال؛ ولذلك قالوا باستحباب التسمية على الوضوء.
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن التسمية سنةٌ عند ابتداء الوضوء، وسندهم فيما قالوا، أن آية الوضوء مطلقةٌ عن شرط التسمية والمطلوب من المتوضئ الطهارة، وترك التسمية لا يقدح فيها؛ لأن الماء خلق طهورًا في الأصل، فلا تتوقف طهوريته على صنع العبد، وإن نسي المتوضئ التسمية في أول الوضوء وذكرها في أثنائه، أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله تعالى.
وذهب الحنابلة: إلى أن التسمية في الوضوء واجبةٌ.
وهي قول: «باسم الله»، لا يقوم غيرها مَقامَها، واستدلوا لوجوبها بالحديث، وتسقط التسمية حالة السهو تجاوزًا؛ لحديث: ((تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه))؛ حديث حسن: رواه ابن ماجه (2045)، وغيره.
فإن ذكر المتوضئ التسمية في أثناء الوضوء سمَّى وبنَى، وإن تركها عمدًا لم تصحَّ طهارته؛ لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته، والأخرس والمعتقل لسانه يشير بها؛ اهـ.
الترجيح: والراجح قول الجمهور بأن التسمية على الوضوء مستحبة، وأن النفي في هذا الحديث للكمال: ((لا وضوء كامل))، مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))؛ أي: لا يؤمن إيمانًا كاملًا.
[2] صحيح: رواه أحمد (9928) بسند حسن، وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة.
[3] متفق عليه: رواه البخاري (136) ومسلم (246).
[4] محو الخطايا: غفرانها، ويحتمل محوها من كتاب الحفظة، ويكون دليلًا على غفرانها.
[5] المكاره: تكون بشدة البرد، وألم الجسم، ونحو ذلك.
[6] وكثرة الخطى: تكون ببعد الدار، وكثرة التكرار.
[7] وانتظار الصلاة بعد الصلاة: إما أن يكون بانتظارها في المسجد، أو ترقُّب وقتها.
[8] الرباط: حبس النفس على الطاعة.
[9] رواه مسلم (251).
[10] يعتدون: يتجاوزون الحد.
[11] في الطهور: بضم الطاء وفتحها، فالاعتداء في الطهور - بالضم - بالزيادة على الثلاث، وبالفتح: بالإسراف في الماء، والمبالغة في الغسل إلى حد الوسواس.
[12] صحيح: رواه أبو داود (96) بسند صحيح، فإن حماد بن سلمة روى عن سعيد بن إياس الجريري قبل الاختلاط، كما نص على ذلك العجلي.
[13] متفق عليه: رواه البخاري (186) ومسلم (235).
* قال ابن قدامة رحمه الله: غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة، سواء قام من النوم أو لم يقم؛ لأنها التي تغمس في الإناء، وتنقل الوضوء إلى الأعضاء، ففي غسلهما إحراز لجميع الوضوء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فإن عثمان رضي الله عنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «دعا بالماء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يده في الإناء»؛ متفق عليه، وكذلك وصف علي وعبدالله بن زيد وغيرهما، وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه، فأما عند القيام من نوم الليل، فاختلفت الرواية في وجوبه؛ فروي عن أحمد وجوبه، وهو الظاهر عنه، واختيار أبي بكر، وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثًا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده))؛ متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: ((فلا يغمس يده في وضوء حتى يغسلها ثلاثًا))، وأمره يقتضي الوجوب، ونهيُه يقتضي التحريم.
وروي أن ذلك مستحب وليس بواجب، وبه قال عطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن المنذر؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، قال زيد بن أسلم في تفسيرها: إذا قمتُم من نوم؛ ولأن القيام من النوم داخل في عموم الآية، وقد أمره بالوضوء من غير غسل الكفين في أوله، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به؛ ولأنه قائم من نوم، فأشبه القائم من نوم النهار، والحديث محمول على الاستحباب لتعليله بما يقتضي ذلك، وهو قوله: ((فإنه لا يدري أين باتت يده))، وجريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها، كما لو تيقَّن الطهارة وشك في الحدث، فيدل ذلك على أنه أراد الندب.
[14] متفق عليه: رواه البخاري (186) ومسلم (235).
قال الشافعي في الأم (1 /62): وأحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه، أن يتمضمض ويستنشق ثلاثًا؛ يأخذ بكفه غرفة لفيه وأنفه، ويدخل الماء أنفه؛ اهـ.
قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد (1 /192): وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة، وتارة بغُرفتينِ، وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق؛ فيأخذ نصف الغرفة لفمه، ونصفها لأنفه، فهَدْيه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما، كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كفٍّ واحدة، فعل ذلك ثلاثًا؛ اهـ.
أما حديث: ((رأيت النبي يفصل بين المضمضة والاستنشاق))، فهو حديث ضعيف؛ رواه أبو داود (139)، فيه علتان:
1 - ليث بن أبي سليم، ضعيف.
2 - وطلحة بن مصرف، مجهول.
[15] حسن: رواه الترمذي (38)، وقال: حسن صحيح.
[16] حسن: رواه الترمذي (39)، وقال حسن غريب.
كيفية التخليل:
روى البيهقي (361) بسند حسن عن أحمد بن عبدالرحمن بن وهب، قال: سمعت عمي يقول: سمعت مالكًا يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال: ليس ذلك على الناس، قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: يا أبا عبدالله سمعتك تُفتِي في مسألة تخليل أصابع الرجلين، زعمت أن ليس ذلك على الناس، وعندنا في ذلك سنة، فقال: وما هي؟ فقلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لَهِيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، فقال: إن هذا حديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته يُسأل بعد ذلك، فأمر بتخليل الأصابع، قال عمي: ما أقل من يتوضأ إلا ويحيطه الخط الذي تحت الإبهام في الرجل، فإن الناس يثنون إبهامهم عند الوضوء، فمن تفقد ذلك سلم.
الحكم الفقهي:
1 - إيصال الماء بين أصابع اليدين والرجلين بالتخليل أو غيره من متممات الغسل، فهو فرض في الوضوء والغسل عند جميع الفقهاء؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6].
2 - أما التخليل بعد دخول الماء خلال الأصابع، فعند جمهور الفقهاء: «الحنفية والشافعية والحنابلة» أن تخليل الأصابع في الوضوء سنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: ((أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع))، وقد صرح الحنفية بأنه سنة مؤكدة، والحنابلة يرون أن التخليل في أصابع الرجلين آكد، وعللوا استحباب التخليل بأنه أبلغ في إزالة الدَّرَن والوسخ من بين الأصابع، وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى وجوب التخليل في أصابع اليدين، واستحبابه في أصابع الرجلين، وقالوا: إنما وجب تخليل أصابع اليدين دون أصابع الرجلين لعدم شدة التصاقها، فأشبهت الأعضاء المستقلة، بخلاف أصابع الرجلين لشدة التصاقها فأشبه ما بينها الباطن، وفي القول الآخر عندهم: يجب التخليل في الرجلين كاليدين، ومراد المالكية بوجوب التخليل: إيصال الماء للبشرة بالدلك.
3 - وكذلك يسن تخليل أصابع اليدين والرجلين في الغسل عند الحنفية، وهو المفهوم من كلام الشافعية والحنابلة؛ حيث ذكروا في بيان الغسل الكامل المشتمل على الواجبات والسنن أن يتوضأ كاملًا قبل أن يحثو على رأسه ثلاثًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة))، وقد سبق أن تخليل الأصابع سنة عندهم في الوضوء، فكذلك في الغسل.
وذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى وجوب تخليل أصابع الرجلين كأصابع اليدين في الغسل؛ لأنه يتأكد فيه المبالغة، على خلاف ما قالوا في الوضوء من استحباب تخليل أصابع الرجلين.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول أحمد وإسحاق، قال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء.
[17] صحيح: رواه أبو داود (2366)، والترمذي (788)، والنسائي (87)، وابن ماجه (407)، بسند صحيح.
[18] حسن: رواه أبو داود (145) بسند لا بأس به، وله شواهد تُقوِّيه؛ ولذلك قال الترمذي: وفي الباب عن عثمان، وعائشة، وأم سلمة، وأنس، وابن أبي أوفى، وأبي أيوب.
[19] حسن: رواه الترمذي (31) بسند حسن، قال الترمذي: قال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية، وبه يقول الشافعي، وقال أحمد: إن سها عن تخليل اللحية فهو جائز.
قال ابن أبي شيبة:
1 - حدثنا عبدالله بن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخلل لحيته.
2 - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق، قال: رأيت سعيد بن جبير توضأ وخلل لحيته.
3 - حدثنا زيد بن الحباب عن النضر بن معبد، قال: رأيت أبا قلابة إذا توضأ خلل لحيته.
4 - حدثنا وكيعٌ عن شعبة عن الحكم عن مجاهد أنه كان يخلل لحيته إذا توضأ.
5 - حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار، قال: رأيت ابن سيرين توضأ فخلل لحيته.
6 - حدثنا أبو إدريس عن هشام، قال: كان ابن سيرين يخللها.
7 - حدثنا يحيى بن اليمان، قال: حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن الضحاك، قال: رأيته يخلل لحيته.
كيفية تخليل اللحية:
قال يعقوب: سألت أحمد بن حنبل عن التخليل؟ فأراني من تحت لحيته فخلل بالأصابع.
وقال حنبل: من تحت ذقنه من أسفل الذقن، يخلل جانبي لحيته جميعًا بالماء، ويمسح جانبيها وباطنها.
وقال أبو الحارث: قال أحمد: إن شاء خللها مع وجهه، وإن شاء إذا مسح رأسه.
[20] حسن: رواه الإمام أحمد (5 /282) بسند حسن من رواية أبي كبشة السلولي عن ثوبان، وصححه الحاكم والذهبي، من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان، لكن هذا الطريق منقطع؛ فإن سالِمًا لم يسمع من ثوبان، كما نبه على ذلك الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما.
[21] رواه مسلم (234).
[22] دف نعليك: تحريك.
[23] متفق عليه: رواه البخاري (1149) ومسلم (2458).