عنوان الفتوى : حكم الزواج ممن يقترض بالربا والسكن ببيته
تقدم لي شاب ذو خلق، يعمل، وهو مستقر في المهجر، يريد أن يأخذ قرضا سكنيا لشراء منزل. بحكم أنه مستقر هناك. وليس لديه المال الكافي لشرائه.
رفضت موضوع القرض، وقلت له: لا يجوز الاقتراض لشراء بيت، أو أي شيء آخر. وهو مصرٌّ بشكل كبير على أخذه.
أريد أن أسأل: هل يجوز أن أتزوجه؟ وهل آثم لعلمي بالموضوع في حال تزوجته؟
شكراً جزيلاً مسبقاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا من كبائر المحرمات؛ فلا يجوز الإقدام عليه حالة الاختيار.
وراجعي حكمه في الفتويين: 6501، 130940
لكن لا يحرم الزواج ممن يقوم به، ولا سيما إذا كان عن تأويل، أو تقليد لمن يجيزه، ولم يكن عن انتهاك للحرام.
فيجوز لك الزواج من الشاب المذكور، ولا يلحقك إثم -إن شاء الله- إذا تمّ الزواج، وسكنت معه في المسكن الذي اشتراه بالقرض الربوي؛ لأنّ الراجح عندنا أنّ التحريم في القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض، لا بعين المال، وراجعي الفتوى: 110364
ولكن ينبغي الحرص على الزواج من صاحب الدين والخلق، عملا بالتوجيه النبوي في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه؛ فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض.
وراجعي الفتوى: 413011
والله أعلم.