عنوان الفتوى : طلق زوجته قبل الدخول ويريدان الرجعة
أنا كان مكتوب كتابي علي ابن خالتي وحصل خلاف بينا ولم يتم الدخول وتم الطلاق عند المأذون ونريد الرجوع لبعضنا فهل تصح الرجعة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبيني لنا إن كانت قد حصلت بينكما خلوة صحيحة قبل الطلاق، أم لم تحصل، والمقصود بالخلوة بالمعقود عليها أن يخلو الزوج بالزوجة خلوة يمكن فيها الوطء عادة.
وعلى فرض عدم حصول خلوة بينكما، وقد طلقك بعد العقد، وتريدان الرجوع إلى بعضكما، فلا يصح ذلك، ولا يملك زوجك رجعتك، إلا بعقد ومهر جديد.
قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، ولا يستحق مطلقها رجعتها,... وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب، يتزوجها برضاها بنكاح جديد، وترجع إليه بطلقتين. انتهى
وأما على فرض حصول الخلوة المعتبرة بينكما، فتنزل منزلة الدخول بالفعل، ويكون للزوج حق الرجعة ما دمت في العدة، وهذا القول هو المفتى به عندنا.
قال ابن قدامة في المغني مبينا الخلاف والترجيح: فَصْلٌ: وَالْخَلْوَةُ كَالْإِصَابَةِ، فِي إثْبَاتِ الرَّجْعَةِ لِلزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي خَلَا بِهَا، فِي ظَاهِرِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، لِقَوْلِهِ: حُكْمُهَا حُكْمُ الدُّخُولِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهَا، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، فِي الْقَدِيمِ. انتهى.
وعلى هذا،؛ فإن كانت قد حصلت خلوة قبل الطلاق؛ فللزوج مراجعة المطلقة ما دامت في عدتها الرجعية دون عقد جديد، فإذا انتهت العدة؛ فلا بد من عقد جديد كالعقد ابتداء.
وننصح السائلة الكريمة بالرجوع إلى أهل العلم في بلدها.
والله أعلم.