عنوان الفتوى: حكم تأخر المأموم في أفعال الصلاة عن إمامه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمر مهم وهو ما حكم تأخر المصلي من الرفع كأن يقول الإمام سمع الله لمن حمده وأخونا المصلي لا زال راكعاً وبعد هذه اللحظة الإمام يسجد وهو هنا المصلي رفع رأسه

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأفضل للمأموم فعل الركن بعد الإمام وإدراك الإمام ما دام متلبساً بذلك الركن، أما فعله بعد فراغ الإمام منه فلا يجوز تعمد ذلك، قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل المالكي: فالمندوب أن يفعله بعده ويدركه فيه، وأما ما فعله بعد الفراغ من الركوع أو السجود في غير الأولى (الركعة الأولى) فحرام كأن يسجد بعد رفعه، وكذا استمراره ساجداً في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة حتى يسلم. انتهي.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة