عنوان الفتوى : حكم بناء منزل في مكان القبر
رجل أوصى قبل وفاته بدفنه بجانب بيته وفعلا تم ذلك ويريد أبناؤه حاليا بناء منزل في مكان القبر فهل يجوز البناء على القبر او هل يجوز نقله غلى مقبرة البلدة أو إلى مكان آخر . وجزاكم الله كل خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إهانة القبور بالبناء عليها أو الجلوس والمشي فوقها لا تجوز، ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم.
وهذا ما لم تبل جثته بلاءً تاماً، فإن بليت ولم يبق لها أثر جاز ذلك، وراجع فيه الفتوى رقم: 19135.
وأما نقله إلى مكان آخر فلا مانع منه ما دام المقصود من ذلك غرضاً صحيحاً، وقد سبق لنا أن أفتينا بذلك فراجعه في الفتوى رقم: 20372.
ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى مقبرة البلدة أو أي مكان آخر، لكن الأولى النقل إلى مقابر المسلمين، لأن في ذلك من الصيانة والحراسة ما ليس في غيره.
والله أعلم.