عنوان الفتوى: زكاة المال المقرَض للمماطل عدة سنوات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقرضت صديقي في العمل مالًا، ولم يرجعه لي منذ ثماني سنوات، فهل عليَّ فيه زكاة؟ وقد طالبته به عدة مرات، وهو ليس بالمحتاج.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا المال الذي أقرضته لصديقك، وهو باقٍ في ذمّته ثماني سنوات، لا تطالب بزكاته إلا عند قبضه.

فإن قبضته، أدّيت زكاته لسنة واحدة، إن كان مما تجب فيه الزكاة، ولو بقي سنين عددًا في ذمّة صاحبك، وهذا مذهب المالكية، قال العدوي في حاشيته: وأما دَين القرض النقد مطلقًا؛ فيزكّيه لسنة من أصل، ولو مكث أعوامًا على المدين. انتهى.

وقال بعض أهل العلم: تجب زكاته لما مضى من السنين، وقيل: يستقبل به حولًا بعد قبضه.

وبناء على مذهب المالكية -وهو الشائع ببلد السائل-؛ فلا تجب الزكاة في ذلك الدَّين، حتى يُقبض، فإذا قُبض؛ أُخرجت زكاته عن حول واحد -إن كان مما تجب فيه الزكاة-.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب الزكاة على من عنده نقود معدة لشراء مسكن، وعليه ديون؟
حكم إجراء عقد لعملية جراحية قبل حولان حول الزكاة
زكاة من عليه دين
كيف يزكي من اشترى أرضا، وأصبح ثمنها دينا في ذمته، وحال حول المال؟
أحكام خصم الدين من المال الزكوي
مذاهب العلماء في زكاة من أقرض شخصا مالا
زكاة من عنده نقود لسداد دين عليه