عنوان الفتوى : حكم إعطاء الأخت من الزكاة ووالدها موجود
أعطاني أخي الزكاة وأنا شابة ليس لديّ دخل، ولديّ احتياجات، وعليّ دَين متمثل في كفارة تأخير صيام القضاء، فهل يجوز لي إعطاء أختي نقودًا لتشتري الدواء، فليس لديها مال لشرائه، وأبي موجود -والدواء لحب الشباب، وآخر لطفيليات الجلد-، وأنوي بذلك أنه عن الكفارة أم يتوجب عليّ إعطاؤها لفقير على شكل مؤونة بلد -أرز مثلًا-؟ علمًا أنه يصعب عليّ إيجاد شخص فقير؛ فأنا لا أخرج من البيت إلا نادرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففدية تأخير القضاء تؤدّى طعامًا، ولا يجزئ إخراجها نقودًا في قول الجمهور، وهو المفتى به لدينا، كما بينا في الفتوى: 334114.
وعلى هذا؛ فلا يجزئ أن تخرجي تلك الكفارة نقودًا لأختك؛ لتشتري بها الدواء.
وكونك لا تخرجين من البيت؛ لا يمنع من أن توكّلي أحدَ محارمِك في شراء طعام، ودفعه للمساكين.
وأما دفع أخيك زكاة ماله إليك؛ فلا بد من التأكّد أنك من مصارف الزكاة، وقد ذكرت في السؤال أن لديك احتياجات، وأن والدك حيّ، ولم تبيّني لنا تلك الحاجة، وهل والدك غني منفِق، أم فقير، أم غني غير منفِق؟.
والذي يمكننا قوله باختصار هو: أنه إذا كان والدك غنيًّا منفقًا عليك؛ فإنك لا تعدّين من مصارف الزكاة، وقد بينا مصارف الزكاة في الفتوى: 27006، وانظري أيضًا الفتوى: 365914 عن شرط جواز إعطاء الأخت الفقيرة من الزكاة.
والله أعلم.