عنوان الفتوى : زكاة من قبض من دينه أقل من النصاب
ذُكر أن الدَّين إذا كان غير مرجو السداد -لكونه على معسر، أو مماطل-، أنه يزكَّى عند قبضه مرة واحدة، فإذا كان الدَّين يبلغ نصابًا، والمدين المماطل يدفع مبلغًا لا يبلغ النصاب بعد عناء، فكيف يزكّى المبلغ إذا استلم على دفعات متفاوتة لا تبلغ نصابًا بذاتها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالدَّين الذي على الشخص المعسر، يُزكَّى لسنة واحدة بعد قبضه، كما هو مذهب بعض أهل العلم، كالمالكية، وراجع في ذلك الفتوى: 121282.
وصاحب هذا الدَّين يزكِّي إذا قبض نصابًا من دَينه، فإن قبض أقل من نصاب، فلا زكاة عليه، إلا إذا كان قد قبض قبل ذلك نصابًا، فأكثر من دَينه المذكور، هذا هو القول المشهور، جاء في الشرح الصغير المالكي: (و) لو اقتضى من دَينه دون نصاب، ثم اقتضى ما يتم به النصاب في مرة، أو مرات، كان (حول المُتَم) بفتح التاء اسم مفعول: وهو ما قبض أولًا (من) وقت (التمام)، فإذا قبض خمسة فخمسة فعشرة، فحول الجميع وقت قبض العشرة، فيزكِّي العشرين حينئذ (ثم زكى المقبوض) بعد ذلك (ولو قل) كدرهم حال قبضه، ويكون كل اقتضاء بعد التمام على حوله، لا يضم لما قبله، ولا بعده، ولو نقص النصاب بعد تمامه؛ لاستقرار حوله بالتمام. اهـ.
وقال بهرام المالكي في كتابه: "تحبير المختصر": قوله: (وَحَوْلُ الْمُتَمِّ مِنَ التَّمَامِ) يريد: أنه إذا اقتضى من دَينه دون النصاب، ثم اقتضى بعد ذلك ما يكمل به النصاب؛ فإن حول الأول -وهو المُتَم اسم مفعول- من يوم اقتضى تمام النصاب؛ فيزكيهما جميعًا ساعتئذٍ، وهو المشهور، خلافًا لأشهب، فإنه قال: إذا اقتضى عشرة دنانير ثم عشرة أخرى؛ فإنه يزكي الأولى والثانية، وتصير كل واحدة على حولها.
قوله: (ثُمَّ زَكَّى الْمَقْبُوضَ، وَإِنْ قَلَّ) يريد: أن المقبوض بعد كمال النصاب يزكى، وإن قل، وهكذا قال في المدونة. اهـ
والله أعلم.