عنوان الفتوى : حكم أخذ الوسيط في البيع زيادة لنفسه
صاحبي طلب مني أن أكون وسيطا، وأبيع له تحفة (فازه)، ولم يحدد لي السعر الذي يريد أن يبيعها به، فبعتها بـ 700 جنيه، وقلت له إني بعتها بـ 600 جنيه. ووافق، وكان راضيا. فهل الـ 100 جنيه الفرق حلال لي أم حرام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تطيب لك هذه المائة إلا إذا أعلمت المالك (صاحبك) بحقيقة السعر الذي بعتها به؛ ورضي بأخذك لها، لأنك وكيله في البيع، ولا يجوز للوكيل أخذ شيء لنفسه دون علم موكله، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، فقد خطب رسول الله في حجة الوداع في أيام التشريق فقال: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه ... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه. رواه مسلم. وقال أيضا -صلى الله عليه وسلم-: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله -عز وجل- وهو عليه غضبان. رواه الشيخان وأحمد، واللفظ له.
ثم إن ما فعله السائل من الكذب، وخيانة الأمانة؛ أمر محرم، وبذلك يكون السائل قد جمع بين أكل المال بالباطل، والكذب، وخيانة الأمانة.
فعليه أن يستغفر الله تعالى، ويتوب إليه، ويرد هذا المال لصاحبه، أو يستسمحه فيه.
والله أعلم.