عنوان الفتوى : حكم فتح حساب في بنك يأخذ من العميل رسوم خدمات
سؤالي هو: هل يمكنني فتح حساب في بنك يأخذ مني فائدة، أو يقتطع مني مبلغا ماليا؟ وماذا يسمى أخذ البنك نسبة من مال الإيداع هذا تحديدا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان البنك إسلاميا، وله هيئة رقابة شرعية موثوق بها؛ فلا حرج في إيداع المال لديه، ولا يؤثر في ذلك كونه يقتطع رسوما مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب الحساب، وتعتبر من قبيل الأجرة حينئذ. هذا من حيث الإجمال. وانظر للفائدة الفتوى: 278449.
وأما لو كان البنك ربويا؛ فلا يجوز إيداع المال لديه، ولو لم يأخذ رسوما مقابل خدماته. إذا كان المرء يجد بنكا إسلاميا يمكنه التعامل معه في حفظ ماله، ونحو ذلك من حاجاته.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ... ويحرم التعامل مع البنوك الربوية في جميع المعاملات المحظورة شرعًا، ويتعين على المسلم التعامل مع المصارف الإسلامية إن أمكن ذلك؛ توقيًا من الوقوع في الحرام، أو الإعانة عليه.
ثالثا- يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام. انتهى.
والله أعلم.