عنوان الفتوى : حكم من نذر أن يتصدق كلما نظر إلى الحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مبتلى بالنظر إلى الحرام. وذات مرة نذرت أني كلما نظرت إلى الحرام أتصدق بمبلغ مالي. ونظرت ثم تصدقت، ثم نظرت وتصدقت.
وبعدها دفعت كفارة اليمين، ولم أعلم أن نذر الطاعة يجب الوفاء به.
وبقيت أنظر ثم أتوب، ثم أنظر وأرجع أتوب. ولم أعلم أن نذر الطاعة يجب الوفاء به إلا بعد مدة. علماً بأني لا أحصي كم مرة نظرت كي أتصدق. ولا أستطيع أن أدفع الكفارة؛ لأني نظرت كثيراً، الله المستعان.
دعواتكم لي أن أترك هذا البلاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا النوع من النذر يسميه أهل العلم نذر اللجاج والغضب، وهو الذي يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء، أو المنع منه، من غير قصد القربة. وحكمه حكم اليمين، وصاحبه مخير بين الوفاء به، وبين أن يكفر عنه كفارة يمين، على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتاوى: 30392، 78902، 12399.

وما دام السائل قد كفَّر بالفعل كفارة اليمين، فلا حرج عليه في نذره. وإنما الحرج عليه في النظر المحرم، فهذا هو الذي يجب عليه التوبة منه، وراجع في ما يعين على ذلك، الفتويين: 71122، 78760.

والله أعلم.