عنوان الفتوى : صلاة المسبوق بركعتين
ما حكم من وجد الإمام ساجدًا في السجدة الثانية من الركعة الثانية في العصر، وكبّر تكبيرة الإحرام فقط، ثم سجد، ثم تابع الإمام في الرفع من السجود، وكبر معه، أي أنه كان يوافقه في الحركة والتكبير سهوًا، وعندما جلس الإمام للتشهد الأول، فماذا على المسبوق بركعتين؟ هل يقرأ نصف التشهد أم يكمله؟
والركعتان اللتان بالنسبة للمسبوق هما أول صلاته، هل يقرأ فيهما سورة مع الفاتحة؟ وإذا اكتفى بالفاتحة، فهل تجزئ؟
وعند التشهد الأخير بالنسبة للإمام، والتشهد الأول بالنسبة للمسبوق، هل يقرأ نصف التشهد؟ وهل يقوم مكبرًا بعد سلام الإمام؟ وهل ينوي المسبوق الاقتداء أم ماذا ينوي؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور، وسيكون تفصيل الجواب في النقاط التالية:
1ـ المسبوق إذا وجد الإمام ساجدًا في الركعة الثانية، أو غيرها، فإنه يكبّر تكبيرة الإحرام فقط، ثم يسجد من غير تكبير، كما تقدم في الفتوى: 163243.
وما قام به المسبوق المذكور من متابعة إمامه في السجود، والرفع منه، هو المطلوب منه، وهو في محله.
2ـ المسبوق يكمل التشهد الأول، والثاني مع إمامه، كما سبق في الفتوى: 49271.
3ـ ما أدركه المسبوق يعتبر أول صلاته، على القول الراجح عندنا، كما في الفتوى: 6182.
وعليه؛ فالمسبوق الذي فاتته ركعتان من صلاة رباعية -كالعصر مثلًا-، يقوم بعد سلام إمامه، ويأتي بركعتين بالفاتحة فقط، وهذا يكفيه.
4ـ المسبوق الذي فاتته ركعتان يقوم ـ بعد سلام الإمام ـ بالتكبير لقضاء ما فاته، وراجع الفتوى: 41863.
5ـ المأموم -سواء كان مسبوقًا أم لا-، ينوي الاقتداء بالإمام الذي يصلي خلفه. وانظر الفتوى: 441667.
والله أعلم.