عنوان الفتوى: ينبغي التكبير عند القيام لقضاء ما فاته مع الإمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندما يسلم الإمام ويقوم المسبوق لإتمام الركعة الثالثة هل يكبر أم تحسب تكبيرة القيام من السجود؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن أدرك مع الإمام ركعتين من صلاة المغرب مثلا، وفاتته الركعة الأولى، وبعد سلام الإمام، قام لقضاء تلك الركعة، فينبغي التكبير عند القيام لقضائها لأنه كان بموضع يُشْرع فيه الجلوس، قال الشيخ الحطاب في "مواهب الجليل": قال في المدونة: ومن أدرك بعض صلاة الإمام فسلم الإمام، فإن كان في موضع جلوس له كمدرك ركعتين قام بتكبير. انتهى. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم صلاة من كبر في الرفع من الركوع ثم أتى بالتسميع وسجد للسهو
حكم صلاة من أبدل كلمة (آمين) بعد الفاتحة بغيرها أو زاد عليها
حكم من أتى بتكبيرة الانتقال بعد السجود
عدم إلصاق القدم بالقدم لا يبطل الصلاة
السر والجهر بين الإمام والمأموم والمنفرد في الذكر والدعاء والتكبيرات
صفات سترة المصلي وما تحصل به
لا حرج في اتخاذ الكرسي سترة للمصلي