عنوان الفتوى : الفرج بالنسبة للرجل يطلق على الذكر والدبر
ما المقصود برطوبة فرج المرأة؟ وما حكم هذه المسألة بالتفصيل؟ وماذا يقصد بالفرج؟ هل هو فرج الذكر، والرحم للأنثى، مع الدبر لكليهما، أم أنه خاص بنوع واحد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفرج بالنسبة للرجل يطلق على الذكر والدبر، وبالنسبة للمرأة القبل والدبر، ورطوبة الفرج يعني كل بلل خارج من القبل أو الدبر من الذكر أو الأنثى.
قال الشيخ الحطاب في مواهب الجليل عند قول الشيخ خليل المالكي: ورطوبة فرج: نكّر الرطوبة والفرج ليعم كل خارج من أحد السبيلين، قال في التلقين: كل مائع خرج من أحد السبيلين نجس، وذلك كالبول والغائط والمذي والودي والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك من أنواع البلل، فدخل في كلامه كل بلل يخرج منهما كالهادي الخارج قبل الولادة. انتهى.
فالفرج إذا يطلق على القبل والدبر معا عند أهل العلم، لقول خليل في مختصره: وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه فثالثها يخير.
وللمزيد من التفصيل في هذا الموضوع، راجع الفتوى: 5522.
والله أعلم.