عنوان الفتوى : تصح إمامة من أدرك دون الركعة مع الإمام
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل تجوز الإمامة بالمأموم؟ مع العلم بأن هذا المأموملم يدرك مع الإمام إلا جلسة التسليم؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا خلاف بين أهل العلم في صحة إمامة من أدرك أقل من ركعة مع الإمام، وإنما الخلاف في من أدرك ركعة فما فوق، قال الدردير عند قول خليل ابن إسحاق عاطفاً على شروط الإمامة مبينا من لا تصح إمامته: أو مأموماً.
وليس منه من أدرك دون ركعة فتصح إمامته، وينوي الإمامة بعد أن كان نوى المأمومية لأن شرطه ألا يكون مأموماً. هـ ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 8746.
والله أعلم.