عنوان الفتوى: من التوبة رد الحق إلى صاحبه بأي وسيلة ممكنة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخهل يجوز لمن أخذ مالاً من شخص ما بدون علم صاحب المال أن يعيد ذلك المال بدون إخبار صاحب المال بما حدث وإن جاز ذلك فهل يجوز استخدام المال لسداد ماعلى صاحب المال الأصلي من التزامات كفاتورة الهاتف مثلا وذلك بنية إرجاع المال لصاحبه. وجزاكم الله خيراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أخذ حق غيره وجب عليه أمران:

الأول: التوبة والندم على ما فعل.

الثاني: رد الحق إلى صاحبه بأي وسيلة ممكنة، وانظر الفتوى رقم: 19699.

وأما تسديد التزامات صاحب الحق بنية إرجاع المال إليه فلا يصح، لأن المطلوب إرجاع الحق، وتمليكه لصاحبه لا صرفه وتفويته عليه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه