عنوان الفتوى : قراءة الجزء الواحد مرة واحدة عن ختمتين
دخلت ختمتين للقرآن في مجموعتين مختلفتين في الواتساب، ومرّت عليَّ شهور صعبة، ولم أقرأ، لكني كنت أخبرهم أني أقرأ، وأعرف أني أخطأت، وأن الكذب حرام.
تصادف حاليًّا أن الختمتين في أجزاء متشابهة، فعليَّ الجزء الثاني عشر في الختمة الأولى، والختمة الثانية، فعندما أقرأ الجزء الثاني عشر، فهل يجوز أن أجمع بين نيتين في قراءته -أقرؤه مرة واحدة عن الختمتين-؟ وشكرًا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمثل هذا الاتفاق على ختم القرآن، نرجو أن يكون من التعاون على البر والتقوى، وإن كان الأولى التذكير بفضل تلاوة القرآن، والحث عليه، وأن يُخفي كل عامل عمله؛ حرصًا على الإخلاص، وانظري الفتوى: 186315.
والكذب لا يجوز، وهو من كبائر الذنوب، خاصة أنكِ لستِ مضطرة إلى هذا بحال.
كما أن ما فعلتِه من الإخبار بالقراءة -وأنتِ لم تفعلي- يُعدّ من التشبع بما لم تعطي، وقد ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور.
فعليك أن تتوبي مما وقع منك سابقًا من هذا الإخبار.
وأما إذا توافق ما تُطلَب منك قراءتُه في المجموعتين، فإن قرأتِه مرة واحدة؛ فلا حرج عليك في إخبار المشرفين على كلتا المجموعتين أنك قرأتِه؛ لأنكِ -والحال هذه- صادقة فيما تخبرين به، لكن لا تؤجرين إلا أجر قراءته مرة.
والله أعلم.