عنوان الفتوى : واجب المسافر إذا نسي التشهد الأول وسلم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أشكركم على أجوبتكم، وعلى خدمتكم للناس ونزع الجهل عنهم.
سؤالي هو: بالنسبة للمسافر هل ينوي القصر؟ والصلاة إذا قصرها إلى ركعتين مثل الظهر هل يجهر فيها؟ وهل يقرأ التشهد فقط، أم يصلي على النبي صلى الله عليه، وعلى آله، وسلم؟
وما حكم هذا التشهد إذا نسيته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في حكم القصر للمسافر: فقيل باستحبابه، وهو قول الجمهور. وقيل بوجوبه، وهو مذهب الحنفية.

والمفتى به عندنا أن القصر للمسافر سنة لا واجب، واختلف العلماء كذلك هل تجب نية القصر قبل الشروع في الصلاة؟

فأوجب ذلك الحنابلة في معتمد مذهبهم، والشافعية، واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- القول الثاني وهو أن نية القصر لا تجب. وأن من شرع في الصلاة وهو مسافر فإنه يقصر ولو لم ينو القصر، وما اختاره شيخ الإسلام قوي جدا، وانظر الفتوى: 128190.

وحيث قصر المسافر الصلاة فإنه يسر في الظهر والعصر، ويجهر في أوليي المغرب، ويجهر في ركعتي العشاء.

وفي الصبح، لا فرق بينه وبين المقيم في حكم السر والجهر.

وتشهده في الركعة الثانية التي هي آخر ركعاته ركن من أركان الصلاة عند الجمهور، فلا تصح الصلاة بتركه، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد، فإنها ركن في مذهب الشافعية والحنابلة، وهو ما نفتي به، وانظر الفتوى: 131815 فمن نسيه وسلم، وجب عليه العود للإتيان بما نسيه، ووجب عليه كذلك سجود السهو.

وأما إذا اختار أن يصلي أربعا، فحكم التشهد الأول هو حكم التشهد الأول في الصلاة الرباعية في الحضر: واجب عند الحنابلة. وسنة عند الجمهور.

والله أعلم.