عنوان الفتوى : حكم من شك هل صلى على النبي في التشهد الأخير أم لا.
كنت أصلِّي الفجر، فسهوت في التشهد في الركعة الثانية، وقمت لركعة ثالثة، ثم تذكرت خلالها، فجلست، وسلمت، وسجدت، للسهو. ولكن بعد الصلاة لا أتذكر هل قرأت التشهد كاملاً أم نصفه فقط. ولكن أغلب الظن عندي أني قرأت نصفه. فهل صحت الصلاة؟ وماذا أفعل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الشك إنما عَرَضَ لك بعد السلام -كما يظهر من سؤالك-؛ فلا تلتفت لهذا الشك، فإن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر في صحتها، وانظر الفتوى: 120064.
وأما إن كان الشك عَرَضَ لك قبل التسليم، فكان عليك أن تصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل أن تسلم؛ لأن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير ركن، لا تصح الصلاة بدونه في قول الشافعية، والحنابلة، وهو المفتى به عندنا.
فإن كنت سلمت مع كونك شاكًّا في الإتيان بالركن دون أن تأتي به، فعليك أن تعيد هذه الصلاة، وذلك أن الشك في ترك الركن كتركه، كما قرره العلماء، وانظر الفتوى: 227782
وإذ لم تأت بالمشكوك فيه، وطال الفصل، فقد بطلت صلاتك، ولزمتك إعادتها.
والله أعلم.