عنوان الفتوى : لا تبطل صلاة من كان يشير بسبابة اليد اليسرى في التشهد
إذا كنت أتشهد بيدي اليسرى وأنا جاهل أن التشهد باليد اليمنى. هل تكون صلاتي السابقة باطلة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلعلك تقصد الإشارة بالسبابة في التشهد.
وإن كان كذلك؛ فالجواب أن السنة الإشارة بالسبابة اليمنى، وترك اليد اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع أثناء التشهد.
جاء في المغني لابن قدامة: وجملته أن يستحب للمصلي إذا جلس للتشهد وضع اليد اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة، مضمومة الأصابع، مستقبلا بجميع أطراف أصابعها القبلة.
ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، وهي الأصبع التي تلي الإبهام. اهـ.
وقال النووي في المجموع: يكره أن يشير بالسبابتين من اليدين؛ لأن سنة اليسرى أن تستمر مبسوطة.
(الرابعة) لو كانت اليمنى مقطوعة سقطت هذه السنة، فلا يشير بغيرها؛ لأنه يلزم ترك السنة في غيرها. اهـ.
وعليه؛ فقد كنت تترك سنة من سنن الصلاة جهلا، وهذا لا يبطل صلاتك، ولا يلزمك منه شيء.
ولكن عليك في المستقبل أن تكون إشارتك بالسبابة اليمنى في التشهد؛ فهذا هو السنة.
وانظر الفتوى: 51686. وهي بعنوان: " حكم ترك سنن الصلاة عمدا"
الله أعلم.