عنوان الفتوى : التشهد الأخير في صلاة التراويح في المذاهب الفقهية
هل يكون التشهد الأخير في صلاة التراويح في المذهب المالكي خاصة، والمذاهب الأخرى عامة؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بالتشهد الأخير التشهد قبل السلام من كل ركعتين في صلاة التراويح، وحكمه عند المالكية، فالجواب أن المالكية قد نصوا على سنية التشهد الأخير على المشهور، ولم يفرقوا بين الفريضة، والنافلة.
جاء في كفاية الطالب الرباني على رسالة القيرواني المالكي: والتشهدان -أي كل تشهد- سنة، على المشهور. اهـ
وقال المواق المالكي في التاج والإكليل: ابن رشد: من سنن الصلاة: سمع الله لمن حمده، للإمام والفذ، والتشهد الأول، والجلوس له، والتشهد الآخِر. اهـ.
والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة عند الحنابلة، والشافعية، كما تقدم في الفتوى: 34423.
والأصل عدم الفرق بين الفريضة، والنافلة، والفروق اليسيرة بينهما ليست من بينها مسألة التشهد في التراويح، وانظر الفتوى: 74252.
والله أعلم.