عنوان الفتوى : كيفية الحصول على أجر قيام ليلة إذا كان للتراويح إمامان
نصلي في مسجدنا التراويح بإمامين، ووترين في نفس الصلاة. فهل يجوز ذلك؟ حيث يصلي الإمام الأول: 8 ركعات، ويوتر، ثم ينوبه الإمام الثاني، ويكمل عشرين ركعة، ويوتر؟
مع العلم أن الإمام الثاني، ومن أراد إكمال عشرين ركعة من المصلين لا يوترون مع الإمام الأول، وما رأيكم في هذا؟
وذلك لأن الإمامين أرادا أن يجمعا مصلحة أن لا يضيع أجر انصراف المأموم مع الإمام، فمن أراد أن يصلي ثمانية صلى ثمانية، وأوتر مع الإمام الأول، ومن أراد أن يزيد ويصلي عشرين أوتر مع الإمام الثاني.
نفع الله بكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نرجحه هو أن الإمامين في المسجد الواحد يكمل أحدهما صلاة الآخر، وأنهما بمنزلة الإمام الواحد، فلا يكون المصلي معهما محصلا لأجر القيام مع الإمام حتى ينصرف، إلا إذا قام مع الإمام ونائبه الذي هو الإمام الثاني، وبذلك ينال هذا الأجر الموعود في الحديث، وانظر الفتوى: 139817
وعلى هذا الذي ذكرناه؛ فالأولى للمأمومين أن يصلوا حتى ينصرف الإمام الثاني، ويوتروا معه، وكذا على الإمام الأول أن يكمل الصلاة مع نائبه حتى ينصرف، ولو صلى الأول الوتر، وأوتر معه بعض الناس، ثم انصرفوا، وأكمل الباقون الصلاة، فلا حرج، ولا إثم، ولكن لا ينال المنصرفون الأجر الموعود في الحديث فيما استظهره الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- كما نقلناه عنه في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.