عنوان الفتوى : هل اللقاء المرئي في النت بين شاب وفتاة بنية الزواج يأخذ حكم الخلوة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يعتبر لقاء الزووم بين شخصين من بلدين مختلفين، يريدان التعرف على بعضهما بنية الزواج، وطرح بعض الأسئلة من قبيل الخلوة الشرعية، إذا لم يكن معهما في اللقاء شخص ثالث، مع تواجدهما في مكان مسموع بين الأهل عند التحدث، وليس في مكان مغلق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالتواصل بين الرجل والمرأة الأجنبية من خلال الإنترنت؛ ليس له حكم الخلوة بالأبدان الذي ورد الشرع بتحريمها؛ لكنّ انتفاء حكم الخلوة المحرمة؛ لا يعني جواز التواصل بين الأجنبيين بإطلاق.

فالأصل أنّ المحادثة بين الرجل والشابة الأجنبية؛ لا تجوز بغير حاجة؛ لما يخشى منها من الفتنة والفساد.

قال الخادمي -رحمه الله- في كتابه: بريقة محمودية: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة. انتهى.

أمّا إذا كانت هناك حاجة معتبرة للمحادثة، وكانت الفتنة مأمونة؛ فتجوز المحادثة بقدر الحاجة، مع الحرص على غض البصر، واجتناب الخضوع بالقول.

وراجعي الفتوى: 130610.

والله أعلم.