عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته مهددا: لو فعلت هذا الأمر مرة ثانية فأنت طالق، ففعلته
منذ فترة قلت لزوجتي بأنها لو فعلت هذا الأمر مرة ثانية فأنت طالق. وكانت النية التهديد فقط؛ لظني القاطع بأنها لن تفعل ذلك أبدا، ولكن للأسف فعلت ذلك الأمر في نفس اللحظة. فهل وقع الطلاق؟ أم يعتبر حلفا، وعليَّ كفارة فقط؟
في وقتها، ولعدم تفقهي ظننت أن الطلاق وقع، ولكن أخيرا علمت أن النية أصل في مسألة وقوع، أو عدم وقوع الطلاق المعلق.
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا؛ أنّ الطلاق المعلّق على شرط، أو صفة؛ يقع عند حصول المعلَّق عليه؛ سواء قُصِدَ به إيقاع الطلاق، أو قصد به التهديد، أو التأكيد ونحوه. وهذا قول جماهير أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة -رحمهم الله-.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ الطلاق المعلّق بقصد التهديد، أو التأكيد، وليس بقصد إيقاع الطلاق؛ لا يقع، ولكن تلزم بالحنث فيه كفارة يمين، وراجع الفتوى: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا؛ وقوع طلاقك بفعل زوجتك ما علَّقت عليه طلاقها، وإذا كانت تلك الطلقة غير مكملة للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها. وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.
وأمّا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فلا يقع الطلاق بحنثك في اليمين، ما دمت لم تنو به الطلاق، ولكن عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.