عنوان الفتوى : للمسكين أن يأخذ من الزكاة ولو كان وكيلا على توزيعها
أتابعكم باستمرار وأدعو لكم بالخير والأجر والثواب على خدماتكم الجليلة، راجيا الإجابة الواضحة على سؤالي :أنا موظف حكومي وعندي ستة أولاد وراتبي الذي أتقاضاه كل شهر لا يكفيني لولا المساعدات والهبات التي تأتيني كل شهر من فاعلي الخير.نحن تنطبق علينا الآية الكريمة "لايسألون الناس إلحافا" وخجلا وأنني لم أتعود بحياتي على سؤال الناس لمساعدتي.زوجتي مشتركة بالعديد من المراكز الدينية كما وأنها المسؤولة في بعض منها عن جمع الصدقات وهناك بعض فاعلي الخير الذين يوصلون إليها صدقاتهم لتوصيلها للمحتاجين حسب معرفتها.دائما أطلب من زوجتي وكثيرا ما تعطيني من هذه الصدقات كوننا والله فعلا محتاجين لها وللمساعدة وأننا لا نسأل الناس إلحافا واستحياءا.هذه الصدقة التي نقتطعها لنأكل أو نستفيد منها أنا وعائلتي سواءا كانت على شكل مال أو غذاء أو أي غرض عيني آخر كمدفأة مثلا يتصدق بها أصحابها للمحتاجين أولعائلة محتاجة بعينها ونحن نأخذها لنستفيد منها،هل نأثم على فعل ذلك علما بأننا محتاجون فعلا وأن راتبي الشهري لا يكفيني أبدا لأعيل منه نفسي وعائلتي.أرجو الإجابة الواضحة وجزاكم الله خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسكين هو الذي يجد شيئاً لا يكفيه، كمن كانت كفايته عشرة ريالات ولا يجد إلا خمسة أو سبعة، فإذا كانت هذه صفتك فلا حرج عليك في الأخذ من الزكاة، ومن باب أولى الصدقات والمساعدات، التي تكون أنت أو زوجتك وكيلاً على توزيعها لأهلها.
ولكن إن عيّن صاحب المال شخصاً بعينه، ووكلك أو وكل زوجتك في دفعه إليه، وجب عليكما أن تؤدياه إلى من عين، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 15522/9488/21360.
والله أعلم.