عنوان الفتوى : الموكل بتوزيع الزكاة هل يأخذ منها ويعطي أقاربه
شخص أعطاني مبلغاً وقال هذه زكاة أموالي أرجو إعطاءها لمستحقيها فهل يجوز لي الأخد من هذه الزكاة أو إعطاء أحد الأقارب منها وماذا أفعل بشأنها ؟ والسلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز إعطاء هذه الزكاة لكل من دخل في الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) [التوبة:60] سواء كان المستحق للزكاة أنت أو غيرك من أقاربك أو غيرهم، فإذا كان الذي تريد إعطاءه منها غير مستحق لها، فإنها لا تجزئ عن صاحبها ويجب عليك ضمانها، لأنك أعطيتها لغير مستحقها، ولأن الذي أعطاها لك، أخبرك أنها زكاة، وهذا يعني أنه ينبهك على ألا تخرجها إلا في مصارفها، فإذا خالفت ذلك فقد خنت الأمانة، وضمنت ما نشأ عن مخالفتك وهذا إذا لم يكن المزكى عين لك أناساً بأعينهم وبأوصافهم تصرف لهم، فحينئذ يجوز صرفها لغير من عينهم المزكي.
والله أعلم.