عنوان الفتوى : من تصدق بصدقة على فلان ثم ردها
استدان مني أحد الأشخاص مبلغاً من المال وقدره ألفا ليرة سورية , وأعطيته بعدها مبلغاً من المال وقدره أربعة آلاف ليرة لوجه الله في سبيل مساعدة والده عندما مرض مرضاً شديداً دون أن يطلب مني ذلك أو حتى دون أن أقول له إن هذا المبلغ هو دين , ومر الوقت واختلفت مع هذا الشخص وافترقنا بعد أن كنا أصدقاء فطلبت منه مبلغ الألفي ليرة على أساس أنه دين ولكنه أصر إلا أن أن يرد لي المبلغ كاملاً ( ستة آلاف ليرة ) وقال لي أنها من حقي وأنه لا يريد لأحد أن يكون له فضل عليه , ولكنني رفضت بشدة وقلت له أن حقي هو الألفي ليرة فقط وليس لي أي حق ببقية المبلغ لأنه لم يكن على سبيل الدين , و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء فيمن تصدق بصدقة على معين ولم يقبل، فقيل: يمضي في صدقته ويعطيها لفقير آخر ولا ينتفع بها، وقيل: له أن ينتفع بها، قال الدسوقي في حاشيته نقلا عن ابن يونس: قال مالك: إذا خرجت للسائل بالكسرة أو بالدرهم فلم تجده أرى أن تعطيه لغيره تكميلا للمعروف، وإن وجدته ولم يقبل فهو أولى من الأول لتأكيد العزم بالدفع، واختلف هل له أكلها في هاتين الحالتين أم لا؟ فقيل: لا يجوز أكلها مطلقا، وقيل يجوز مطلقا، وقيل: إن كان معينا جاز له أكلها، وإن كان غير معين، فلا يجوز. اهـ
ولا شك أن الأحوط هو عدم أخذها، بل التصدق بها على فقراء آخرين أو جعلها في بناء مسجد كما هو رغبة السائل هنا.
والله أعلم.