عنوان الفتوى : حديث الخاطب مع مخطوبته لإقناعها بالالتزام
ما حكم حديث الخاطب مع مخطوبته غير الملتزمة بالدِّين؛ من أجل إقناعها بالالتزام؟ وهل يجوز أن يحدثها باللطف، أو أن يخبرها مثلًا: أنا لا أتحدث معك الآن؛ لأننا أجنبيان، ولأني لا أريد أن تبدأ حياتنا سوى بالحلال الذي لا أرضى لك سواه، ولكن بعد الزواج، سأعوضك عن كل شيء، ولا تظنين أن حياة الالتزام تخلو من اللهو والفرح والحب، أو أن الملتزمين لا يمرحون، أو يخرجون للتنزه، أو يلعبون، أو لا يلبسون إلا الثياب البيض والعباءات السود في كل وقت، بل لا مانع شرعًا من أن يلبس المرء كما يلبس الشباب، ويتابع الموضة بغير إسراف، ولا مبالغة؛ فالالتزام ابتعاد عن الحرام، لا عن الحياة، وأعدك أنك ستعيشين حياة لطيفة وممتعة -بإذن الله-. وشكرًا جزيلًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته؛ حتى يعقد له عليها العقد الشرعي؛ ولذلك فعليه أن يعاملها على هذا الأساس، ومن ذلك أن لا يحادثها إلا عند الحاجة، ولا يتجاوز قدر الحاجة، وبشرط مراعاة الضوابط الشرعية، واجتناب كل ما يؤدي للفتنة من الخلوة، واللين في القول، أو الضحك، والمزاح، ونحو ذلك، وتراجع الفتوى: 202021، والفتوى: 21582.
ولا بأس أن يذكر لها هذه العبارات المذكورة، ونحوها مما تتحقق به الحاجة.
والحياة الزوجية مشوار طويل، قد تكتنفه بعض المخاطر التي تحتاج إلى أمور تعين على تجاوزها، ومن أعظم ما يعين على ذلك دِين المرأة وخُلُقها؛ وبهذا جاءت أحاديث السنة النبوية.
ولذلك ينبغي للراغب في الزواج أن يحسن الاختيار، فيخطب امرأة على هذه الصفة، وليتأكد من حالها عليه أن يسأل من يعرفها من الثقات، فإن أثنوا عليها خيرًا؛ تقدّم لخطبتها، واستخار الله عز وجل في زواجه منها، ولمزيد الفائدة، راجع الفتوى: 8757.
والله أعلم.