عنوان الفتوى : شرط أخذ أحد الورثة أجرة عمله بالإضافة إلى حصته من الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمسؤالي حول موضوع الإرث حيث انه توفي جدي الذي هو عم والدي ولديه بعض الأموال التي ورثها أبناؤه وزوجته ومن ضمن هذه الأموال محل لبيع أدوات البناء والنجاره والأبوال (البراغي) و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تركه الميت من مال وعقار يعتبر تركة يقسم بين الورثة الموجودين حسب نصيب كل واحد منهم، وبالنسبة للولد الذي كان يعمل في المحل، فله بالإضافة إلى نصيبه من الميراث أجرة عمله بشرط جريان العرف بذلك، كما بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 32659، وبهذا تعرف أن ما نما من تجارة الدكان مضاف إلى التركة، فلا حاجة إلى معرفة كم كان عند تسلم الولد له، إلا أن يتهم الولد فيطلب الجرد، ويرجع للمحاكم الشرعية باليمن.

والله أعلم.