عنوان الفتوى: أقل مدة الحيض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نزل دم أثناء الجماع، وبعد ذلك بساعتين نزلت الكدرة، ولم ينزل شيء بعدها، وكان المحل جافًّا تمامًا، وبقي على موعد حيضتي 4 أيام، فهل أصلي وأصوم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا الدم لا يعد حيضًا عند جمهور العلماء، خلافًا للمالكية؛ لأن أقل مدة الحيض عند الجمهور يوم وليلة.

وعليه؛ فإنك تستمرّين في الصلاة والصوم؛ حتى يعاودك الدم، ويجتمع لك من مجموعه يوم وليلة؛ فيكون ذلك حيضًا.

ولا إثم عليكما فيما وقع من الجماع، ولا كفارة؛ حتى على تقدير كون هذا الدم حيضًا، ما دمتما تجهلان ذلك، وانظري الفتوى: 111438.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الشك في الشرط والمانع والسبب؛ لغو لا يلتفت إليه
ما حُكم من رأت نِقاط دم مُتقطِّعة، لمدة قريبة من 15 يوما؟
حُكم الصلاة والصوم مع وجود الكُدْرة، وهل لها حكم الحيض أم لا؟
الكدرة المتصلة نجسة ناقضة للوضوء ويجب الاستنجاء منها والتحفظ لئلا تنتشر
حكم الدم العائد بعد مدة الحيض
حكم الدم النازل قبل مضي أقل الطهر بسبب دواء
حكم الإفرازات البنية بعد استعمال حبوب منع الحيض