عنوان الفتوى : منع الرجل زوجته من التعامل مع أولاد الخالة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كانت زوجتي على علاقة وطيدة بأولاد الخالة قبل الزواج، وكان أهلها لا يمنعونها منهم؛ لأنهم أولاد خالة، فهم كالإخوة، وأنا رجل شديد الغيرة على أهل بيتي، فمنعتها منهم، ولم أمنعها من خالاتها، فأنا أتركها تتعامل مع الرحم المحرم فقط دون غيرهم، فهل هذا خطأ، أم إنني على صواب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن أبناء خالة زوجتك أجانب عنها، فيجب عليها أن تعاملهم على هذا الأساس؛ فلا يجوز لها وضع حجابها عندهم، أو التساهل في التعامل معهم بالمزاح، أو الاختلاط، أو الخلوة، وغير ذلك مما يحرم شرعًا.

والغيرة عليها في هذه الحالة غيرة في محلها؛ فهي من الغيرة المحمودة، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 71340.

فلا حرج عليك في منعك إياها من التعامل معهم، وصيانتها من الفتن وأسبابها، والفتنة تخشى من أقارب الزوج وأقارب الزوجة أكثر من غيرهم. وانظر الفتوى: 123255.

هذا مع التنبيه إلى أن أبناء الأخوال والخالات، وأبناء الأعمام والعمّات، ليسوا من الرحم التي تجب صلتها، على الراجح من أقوال الفقهاء، كما بيناه في الفتوى: 11449.

والله أعلم.