عنوان الفتوى : عقد على فتاة ولا تتواصل معه ويريد منها طلب الخلع
جزاكم الله خيرا على موقعكم الطيب.
أنا شاب خطبت فتاة من أربعة شهور، كلانا في العشرين من العمر، عقدنا القران بنية الخطوبة، وهي زوجتي الآن، لكن بلا دخول؛ كوننا في فترة الخطوبة.
الفتاة لا تبدي اهتماما بي، تكلمت معها أكثر من مرة بخصوص ذلك، فتتحسن الأمور يومين، وتعود كما كانت. لقد بدأت هي منذ فترة عملا جديدا، وأصبحت تتجاهلني أكثر.
مرات أجرب أن أغيب عنها، محاولا جعلها تشتاق لي، فأغيب أسبوعا، ولا تسأل عني. المرة الأخيرة غابت عني شهرا بلا سؤال، عدا عن اختلاقها المشاكل على التليفون.
كلمتني أمها، فقلت لها الأفضل هو الانفصال، مع أن الانفصال لم يكن في نيتي. وكرامتي تأبى عليَّ أن أكلمها، فصرت أخاف من فراقها، كخوفي من بقائها؛ لأني أعلم أني لا أعني لها شيئا.
مؤخرا اتصل أهلها، وطلبوا مني أن أطلقها، فطلبت منهم أن تطلب هي الخلع. أنا إنسان كريم، وأخاف أن أعصي ربي بهجرها هكذا، إلى أن تطلب الخلع. مع العلم أنه لا هي، ولا أهلها يريدون إصلاح الموقف.
هل عليها إثم بعنادها وتكبرها عليَّ؟ وهل أأثم بتركها هكذا إلى أن تطلب الخلع؟ هل تعتبر بهجرها لي زوجة ناشزا، ويحق لي هجرها إلى أن تطلب الخلع.
مع العلم أني متعب القلب، وغرضي من الزواج كان إيجاد السكينة والراحة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أنك بالعقد لك على هذه الفتاة، قد صارت زوجة لك، فيحل لك معها ما يحل للزوج مع زوجته، ومن ذلك التواصل بينكما، وتبادل المشاعر، والسؤال، وتفقد الحال.
وما ذكرت عنها من عدم اهتمامها بك، أو سؤالها عنك؛ قد لا يعني بحال عدم رغبتها فيك، ونحو ذلك؛ بل يمكن أن يكون الحياء هو المانع لها من القيام بذلك، أو ما يسود في المجتمع من أعراف.
فوصيتنا لك أن تهون على نفسك، وأن تتحرى، ولا تعجل لأمر الفراق. وننصح بالتفاهم معها، ومع أهلها لمعرفة ما إن كانت لديهم رغبة حقيقة في فراقها، أم أن الذي دعاهم لذلك ما سبق، وأن ذكرت لأمها من أن الأفضل الانفصال.
وسبق أن بينا أن المرأة قبل الدخول بها طاعتها لوليها لا لزوجها، فيمكنك مطالعة الفتوى: 127029، فلا تعتبر زوجتك ناشزا بعدم تواصلها معك على الوجه الذي ترغب فيه أنت.
والأصل عدم جواز طلب المرأة الطلاق لغير مسوغ شرعي، وسبق بيان مسوغات طلب الطلاق في الفتوى: 37112.
فإن طلبت زوجتك الطلاق لغير مسوغ شرعي؛ فلك الحق في أن تمتنع عن طلاقها، حتى تفتدي منك. وراجع الفتوى: 93039، والفتوى: 6655.
وأما الطلاق نفسه؛ فانظر في الأمر، فإن تبين أن هنالك ما قد يعيق ديمومة الزواج في المستقبل، فالأفضل المصير إليه، فالطلاق قبل الدخول أهون وأضعف أثرا من الطلاق بعد الدخول.
وعنادها إن كان بعدم طاعتها لك، فقد علمت أنها لا تجب عليها طاعتك، ما دامت في بيتها، ولم تدخل بها، فلا تأثم بذلك.
وأما التكبر؛ فإن كان المقصود به الاحتقار ونحوه، فهذا لا يجوز، وتأثم به؛ سواء قامت به معك أم لا. روى مسلم عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس.
والله أعلم.