عنوان الفتوى : حدود التعامل مع أخوال وأعمام الزوج والسلام عليهم
ما هي حدود التعامل مع أخوال وأعمام زوجي؟
أهل زوجي ينتقدون عدم اختلاطي بأقارب زوجي الرجال، وعدم ردي السلام عليهم، والجلوس في مجالسهم، رغم أن زوجي يقول: إنه ما من داعٍ لردي السلام على أقاربه من جنس الرجال.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأخوال زوجك وأعمامه إن لم يكونوا محارم لك، كأن يكونوا أخوالا وأعماما لك أيضا، فهم أجانب عنك، وعلى هذا الأساس يكون تعاملك معهم، فلا يجوز لك أن تختلطي بهم اختلاطا محرما، أو أن تجلسي معهم في جلسات عائلية، لا تراعى فيها الضوابط الشرعية. ولا وجه حينئذ لانتقاد أهل زوجك لك. وراجعي الفتوى: 98295، والفتوى: 326872.
وبخصوص رد السلام؛ فإن لم تكن هنالك ريبة، وكانت الفتنة مأمونة، فقد يكون الأولى بزوجك أن لا يمنعك من رد السلام، وخاصة إن كان منعه إياك يورث شيئا من الضغينة والجفاء مع أهله.
وإن كانت هنالك ريبة، أو خوف فتنة؛ فالواجب عليك طاعته؛ وكذلك الحال فيما إذا لم تكن هنالك ريبة تجب طاعته فيما يظهر لنا؛ لأن الفقهاء قد شددوا في أمر سلام المرأة الشابة على الأجنبي، أو ردها لسلامه سدا للذريعة، ومنعا للفتنة وأسبابها، وانظري الفتوى: 21582.
والله أعلم.