عنوان الفتوى : الواجب على من غصب مال الشراكة
اشتريت مواشيَ منذ سنتين، بقيمة 32000 جنيه. وتركتها عند فلاح لرعايتها، مقابل أخذه نصف المكسب منها.
وبعد سنتين قالي لي إن المواشي سُرقت، وسدد لي 26000 جنيه، وبقيت عليه 6000 جنيه. وقد مرت سنة، ولم يسدد المبلغ.
وخلال هذه الفترة اكتشفت أن المواشي لم تتم سرقتها، ولكنه باعها وأخذ فلوسها. ولما اشتكيته في مركز الشرطة، قالوا إنه محتال، وإن المواشي لم تسرق. وإنه دائما يفعل هذا، ويقول إن المواشي قد سرقت.
فذهبت إلى محام، فقال لي المحامي إن لي مكسبا من المبلغ الأساسي الذي هو 32000 جنيه، خلال سنتين، هذا فضلا عن 6000 المتبقية؛ لأن الفلاح باع المواشي.
فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفعك المواشي إلى الرجل ليرعاها على نصف ما يخرج منها؛ مختلف في حكمه بين أهل العلم؛ والراجح عندنا الجواز، وراجع الفتوى: 343612
وإذا ثبت أن الرجل كاذب في ادعاء سرقة المواشي؛ فهو متعد، وعليه ضمانها. فإن كانت باقية ردها، وإلا فعليه رد قيمتها.
وإن كانت ربحت، فعليه رد الربح كله.
جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: وإن تعدى العامل ما أمر به رب المال؛ فغصب، يرد المال وربحه، ولا شيء له في نظير عمله كالغاصب. انتهى.
والله أعلم.