عنوان الفتوى : ليس في الحليب زكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليست في الحليب زكاة، ولكن قيمته إن بلغت نصاباً وحدها أو بما انضم إليها من أموال نقدية أخرى أو عروض تجارة وحال عليها الحول وجبت تزكيتها بإخراج ربع العشر.

والله أعلم.