عنوان الفتوى : صيام من جامعته زوجته وهو نائم ولم يشعر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت نائمًا في نهار رمضان على ظهري، وكان لديّ انتصاب؛ فجامعتني زوجتي بغير وعيٍّ مني، فهل يفسد صومي؟ وما حكم ما فعلته زوجتي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما صومك فلم يفسد، على الصحيح من قولي العلماء، ولو قضيته احتياطًا وخروجًا من الخلاف، فهو حسن.

وأما زوجتك، فما فعلته محرم، بل كبيرة من الكبائر، بلا ريب، وقد فسد صومها بلا ريب، ويلزمها القضاء.

وفي وجوب الكفارة عليها خلاف، ومذهب الجمهور وجوبها، خلافًا للشافعية، وانظر الفتوى: 125159.

وينبغي أن تكفّر عن هذا الفعل القبيح المنكر.

وأما أنت، فلا تجب الكفارة عليك، على الصحيح من قولي العلماء، إن كنت لم تشعر بذلك؛ لأنك في معنى المكره، قال ابن قدامة في الكافي: وقال ابن عقيل: إن كان الإكراه إلجاء، مثل أن استدخلت ذكره وهو نائم، أو مغلوب على نفسه، فلا كفارة عليه؛ لأنه لا فعل له. وفي فساد صومه احتمالان. انتهى.

وقال الروياني الشافعي: لو كان الرجل نائمًا، فجاءت امرأته، فاستدخلت ذكره، لا يفطر قولًا واحدًا -أي: عند الشافعية-، وأما المرأة فإن قلنا: إن الكفارة عليهما، تجب الكفارة في مالها، وإن قلنا: عليه وحده، لا شيء عليهما. انتهى.

والله أعلم.