عنوان الفتوى : مسائل في حوادث الدهس
زوجي يعمل سائقا على خط سريع، وكانت أمامه حادثة: دراجة نارية صدمت شخصا، ووقع الاثنان أرضا. وزوجي جاء بعدها بثوان، ودهس الرجل الواقع على الارض دون أن يراه؛ لأن المكان كان مظلما، ولم يره، ولم يعلم حتى الآن أكان الرجل على قيد الحياة؟ أم كان قد توفاه الله؟
فهل عليه الكفارة؟ وهو لم يعلم هل هو الذي قتله أم صاحب الدراجة النارية؟
وإذا كان عليه الكفارة، فهل لي أن أصوم عنه؛ لأنه يعمل معظم اليوم، والصيام يصبح صعبا جدا عليه. وقد قرأت استشارات سابقة أن الكفارة أنواع عدة.
ولكن لم نقدر على دفع فدية؛ لأن ظروفنا المادية لا تسمح بذلك. وهل لنا أيضا أن نعزي أهل الشخص المتوفى؟
علما بأنهم هددوا زوجي عند رؤيتهم له في النيابة لأول مرة.
وجزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما لم يُعلم أن زوجك هو القاتل، فإنه لا تثبت في ذمته الكفارة، ولا الدية؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولا تُشغل الذمة بأمر مشكوك فيه، ولكن من المعلوم أن تحديد سبب الوفاة سهل ميسور في هذا الزمن، فيرجع في تحديده إلى التقرير الطبي، ولا بد أيضا من الوقوف على تفاصيل الحادث إن ظهر أن سبب الوفاة كان بسبب دهس السيارة لذلك الشخص، حتى يُرى هل لزوجك نوع تفريط في القيادة أدى إلى الحادث أم لا.
وكل هذا لا بد من معرفته حتى يعلم هل تلزمه الكفارة والدية أم لا، وفي حال لزوم الدية، فإنها تكون على العاقلة، وانظري الفتوى: 356956. عن مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ.
والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، ولا يصوم عنه أحدٌ، لا زوجته، ولا غيرها ما دام حيا.
وانظري الفتوى: 322219. في بيان معنى الدية والعاقلة؟ وكم مقدارها بالعملات المعاصرة؟
والفتوى: 408268. في ضوابط الدية والكفارة في حوادث السيارات.
والفتوى: 164115. حول الصيام عن الحي.
ويشرع تعزية أهل المتوفى، وراجعي بشأن ذلك الفتوى: 129281.
والله أعلم.