عنوان الفتوى : الواجب في طفل ضرب طفلا فذهب بصره
لي طفل عمره 4 سنوات، كان يلعب أمام المنزل، ثم أتى طفل عمره 6 ونصف وضربه بعصا على عينه؛ فأدى ذلك إلى فقدان بصره.
أتى أهل الصبي وقالوا لي: نحن متكفلون بكل التكاليف، وعندما علمت أن طفلي قد فقد بصره كله، قمت بعمل محضر وأصبحت قضية، ومع الأسف القضية تم حفظها؛ لأن القانون لا يعاقب الطفل دون سبع سنوات.
فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ المحاكمُ الشرعية، أو من ينوب منابها، وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك
وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.
وعموما: فإن الحكم الشرعي في عمد الصبي أنه يعتبر خطأ، فلا يُقتص منه، لكن تجب الدية على عاقلته.
وإذهاب منفعة البصر تجب فيه الدية كاملة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: تجب الدية الكاملة في إذهاب قوة السمع، أو قوة البصر إذا ذهبت المنفعة بتمامها. عند جميع الفقهاء. اهـ.
وقد سئل الشيخ ابن تيمية - كما في مجموع الفتاوى-: عن صبي دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فيها دية ...:
فأجاب: أما إذا فعل ذلك خطأ، فديته على عاقلته بلا ريب، كالبالغ وأولى.
وإن فعل عمدا، فعمده خطأ عند الجمهور: كأبي حنيفة ومالك، وأحمد في المشهور عنه، والشافعي في أحد قوليه. وفي القول الآخر عنه، وعن أحمد أن عمده إذا كان غير بالغ في ماله.
وأما " العاقلة " التي تحمل: فهم عصبته: كالعم وبنيه، والإخوة وبنيهم. باتفاق العلماء.
وأما أبو الرجل وابنه فهو من عاقلته أيضا عند الجمهور: كأبي حنيفة ومالك، وأحمد في أظهر الروايتين عنه. وفي الرواية الأخرى وهو قول الشافعي: أبوه وابنه ليسا من العاقلة.
والذي " تحمله العاقلة " بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدية...
وأما دون الثلث: ... فهذا لا تحمله العاقلة في مذهب مالك وأحمد ...
وإذا وجب على الصبي شيء ولم يكن له مال، حمله عنه أبوه في إحدى الروايتين عن أحمد، وروي ذلك عن ابن عباس. وفي الرواية الأخرى وهو قول الأكثرين: أنه في ذمته، وليس على أبيه شيء. اهـ.
والله أعلم.