عنوان الفتوى: السائق في شركة هل يتحمل الدية في القتل الخطأ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

القتل الخطأ له دية يجب دفعها لأهل الميت.
في حالة وفاة الميت بحادث مرور وكان هو المخطئ، والطرف الآخر كان يقود سيارة نقل لعمال لشركة.
سؤالي: من يدفع الدية الشركة أم السائق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان السائق لسيارة نقل عمال الشركة هو الذي أخطأ بحسب ما تقتضيه قوانين المرور حتى وقع منه القتل الخطأ؛ فعليه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، وعلى عاقلته الدية لورثة المقتول. وليس على الشركة شيء؛ لأن السائق هو المباشر للقتل، إلا إذا تبرعت الشركة بدفع الدية.

وأما إن كان الميت هو الذي أخطأ بحيث غرَّر بنفسه، وخالف قوانين المرور بحيث يشهد القانون المتبع أنه هو المخطئ؛ والطرف الثاني في الحادث لا يستطيع تفاديه البتة، فليس للمتوفى المخطئ دية حينئذ، ولا كفارة على قاتله.

وانظر للفائدة الفتاوى: 136603، 232042، 29709.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مقدار الدية إن كان الخطأ مشتركا بين القاتل والقتيل
حكم الدية والكفارة لمن تسببت في موت جنينها بضرب بطنها بقوة
الواجب في طفل ضرب طفلا فذهب بصره
دية الضرس
لزوم الدية من عدمه في الحوادث المرورية يرجع إلى تقرير الجهات المختصة
مال الدية ملك لمن استحقه يتصرف فيه كبقية أمواله
الصغير إذا ضرب طفلا ففقأ عينه.. الحكم.. والواجب