عنوان الفتوى : الصغير إذا ضرب طفلا ففقأ عينه.. الحكم.. والواجب
وأنا صغير ضربت طفلا بالخطأ، ففقأت عينه اليمنى، ووالدي طلب من والد الطفل أن يشرف على علاجه، لكن والد الطفل لم يأت، وأخذ مبلغا من المال. بعد عام من المشكلة تم تحديد مجلس عرفي، وتم تحديد مبلغ تعويض يعادل 180 غراما من الذهب في وقتها، وأنا كنت صغيرا، هل أنا علي إثم، أو ذنب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت وقت الجناية غير بالغ، فلا إثم عليك فيما فعلت، فالصبي ليس بمكلف، جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون، حتى يفيق، وعن الصبي، حتى يدرك، وعن النائم، حتى يستيقظ. أخرجه أصحاب السنن. بل لو كنت بالغا، ووقعت الجناية منك خطأ، فلا إثم عليك -أيضا-؛ لقول الله -تعالى-: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 5}.
أما الحقوق المترتبة على الجناية، فلا تسقط، وإنما يسقط الإثم فقط، فسقوط الإثم في الحالتين لا يعني إهدار حق المجني عليه، بل للمجني عليه الحق في التعويض عن الجناية عليه، وهو هنا نصف الدية، وبما أن نوع الدية قد يختلف من بلد إلى بلد، بمعنى أنها قد تكون إبلا، وهذا هو الأصل، وقد تكون ذهبا، وقد تكون غير ذلك، فلا بد من الرجوع للمحكمة، أو لأهل العلم في بلد الجناية؛ ليحددوا النوع الذي يجب للمجني عليه، ومن يلزمه.
والله أعلم.