عنوان الفتوى : التلاعب بعدادات المياه وأخذ الماء دون دفع حقّه عند عدم كفاية الراتب
نعيش في بيت الورثة: (في الطابق الأول عمّي وزوجته وأولاده، وزوجة جدّي، وفي الطابق الثاني أنا وأسرتي)، وأبي ميت، وأمّي تعمل، وليس لنا دخل كافٍ، وأمّي تسدد فاتورة الضوء هي وزوجة جدّي، ولكن أمّي تؤدّي حقّ عمّي أيضًا، ولم تستطع أن تدفع فاتورة الماء والضوء معًا عنّا وعن عمّي؛ لذا قُطِع الماء من البيت، وعمّي يسرق الماء، ونحن نجلبه من الجيران، وبعض المرات تفتح أمّي الماء معهم أيضًا، وتأخذ بقدر حاجتها، فهل يجوز لها هذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز التلاعب بعدادات المياه وأخذ الماء دون دفع حقّه؛ فهذا من العدوان، والغش، وأكل المال بالباطل.
ولا تجوز المعاونة على ذلك، بل الواجب الإنكار على من يفعل ذلك، وزجره، وتخويفه، وانظري في هذا الفتاوى: 95020، 95454، 106601.
فلا يجوز لوالدتك إعانة عمّك على فعله، ولا أن تأخذ شيئًا من ذلك الماء المسروق، ولو كان يسيرًا، إلا لو فُرض أن حالتكم بلغت مبلغ الضرورة، والعجز التام عن دفع فاتورة الماء، وعدم القدرة على تحصيل ماءٍ مباح غيره؛ فحينئذ يرخّص في أخذ قدر الحاجة من الماء، حتى القدرة على دفع حقه، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى: 51962.
والله أعلم.