عنوان الفتوى: هل ينتقل حق التأمين للمالك الجديد؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشترى سيارة، ووقع له حادث، وعقد التأمين لا زال ساري المفعول. فهل استلام التعويض على الحادث من شركة التأمين بنية استرداد أقساط التأمين ملك للمالك الأول أم الثاني؟
وشكرا جزيلا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالتأمين تابع للسلعة نفسها، وهو حق من حقوق الملك، فينتقل مع البيع للمالك الثاني، وبالتالي فهو الذي يستفيد منه في إصلاح السيارة، لو أصابها حادث.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بطلان تشبيه التأمين الصحي بالحارس
حكم دفع تأمين للاشتراك في صالة رياضية
التمييز بين صناديق التكافل وبين صناديق التأمين التجاري
حكم العمل في التأمينات الاجتماعية والرواتب التي تدفعها الدولة للمتقاعدين
إلزام المستأجِر بعمل تأمين تجاري وأثر ذلك على العقد
ادعاء الإصابة في الحادث للحصول على تعويض من التأمين الشامل لكل الركاب
حُكم إلحاق أفراد الأسرة بالتأمين الصحي التجاري