عنوان الفتوى: معاودة الدم للمرأة بعد الطهر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طهرت من الحيض أول مرة قبل رمضان بخمسة عشر يومًا، ثم في الأسبوع الأول من رمضان طهرت من الحيض مرة ثانية، وبعد خمسة أيام من صيامي جاء الحيض، فهل يمكنني أن أصوم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الدم قد عاودك قبل مرور أقل الطهر بين الحيضتين، وهو ثلاثة عشر يومًا وليلة، فإن أمكن ضمه إلى ما قبله، بحيث يكون مجموعهما حيضة واحدة، وذلك بألا يتجاوز مجموع الدمين، وما بينهما من نقاء خمسة عشر يومًا؛ فهذا الدم العائد حيض.

وإن لم يمكن ذلك بأن كان مجموع الدمين، وما بينهما من نقاء يزيد على خمسة عشر يومًا؛ فهذا الدم العائد استحاضة، وانظري الفتوى: 118286، والفتوى: 100680.

وحيث كان هذا الدم حيضًا؛ فإنك لا تصومين، ولا تصلين؛ حتى ينقطع وتغتسلي منه.

وأما إن كان استحاضة؛ فإنك تصلين، وتصومين، وتفعلين ما تفعله المستحاضة، مما هو مبين تفصيلًا في الفتوى: 156433.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طهارة وصلاة من تغتسل اليوم الخامس من الحيض ولا تنتظر علامة الطهر
حكم من انقطع عنها الدم مدة طويلة، ثم نزل وزادت عدد أيامه
حكم تَفَقُّد الحائضِ الطهرَ في أول وقت الصلاة وآخره
واجب من لم تكن لها عادة معلومة
قراءة القرآن لمن اجتمع عليها حيض وجنابة
واجب من أتاها دم خفيف ثم انقطع وتوقفت عن الصلاة
الزمن المعتبر للحكم بحصول الطهر