عنوان الفتوى : الزمن المعتبر للحكم بحصول الطهر
سؤالي عن تفقد الطهر من الحيض، فعند أوقات الصلاة وقبل النوم تكون هناك صفرة، ثم عند الاستيقاظ في الفجر يكون الموضع جافًا، وبعدها إذا تحركت وقمت بأعمال المنزل تعود الصفرة من جديد. فهل يعتبر وقت الفجر طهرًا أو لا؟ لأنه يكون قبله نوم وانعدام الحركة، ثم عند الحركة تنزل الإفرازات. هل من عبرة للجفاف بعد النوم؟ فعند الحركة تنزل الإفرازات أما بعد النوم يكون جافاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفرة المتصلة بالدم تعد حيضًا، وانظري الفتوى: 134502، ولا يعرف الطهر إلا بحصول الجفوف أو القصة البيضاء، والمعتبر في الجفوف أن يحصل وقتًا معتبرًا كساعة مثلاً.
قال ابن قدامة في الشرح الكبير: ولم يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره، لقول ابن عباس: أما ما رأت الطهر ساعة، فلتغتسل، فأما إن كان النقاء أقل من ساعة؛ فالظاهر أنه ليس بطهر، لأن الدم يجري تارة، وينقطع أخرى، وقد قالت عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. انتهى.
وعلى هذا؛ فالانقطاع لحظة ونحوها، ثم يعود مع الحركة لا يعتبر، لكن إذا استيقظت فاستمر الانقطاع زمنًا معتبرًا، حكم بحصول الطهر.
والله أعلم.