عنوان الفتوى : حكم تَفَقُّد الحائضِ الطهرَ في أول وقت الصلاة وآخره
تفتون في موقعكم بأن المرأة عليها تَفَقُّد الطهر فقط في أول وقت الصلاة -حسب ما أذكر-، لكن هذا النص: جاء في الذخيرة للقرافي: قال صاحب البيان: قال مالك: ليس على المرأة أن تقوم قبل الفجر لتنظر طهرها، وليس ذلك من عمل الناس، ولم يكن في ذلك الزمان مصابيح، قال: والقياس ذلك، لكن العمل أسقطه، فتعتبره عند إرادة النوم، فإن استيقظت بعد الفجر وهي طاهر، وحزرت تقدمه من الليل، عملت على ما قامت عليه، ولا تقضي الصلاة حتى تتيقن الطهر، ويجب عليها أيضا أن تنظر عند أوقات الصلاة في أوائلها، وجوبا موسعا، وفي أواخرها وجوبا مضيقا، بقدر ما يمكنها أن تغتسل، وتصلي- ألا يعني أنها تتفقد كذلك في آخره؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا النص موافق تماما لما نقرره، ونفتي به في موقعنا، والواجب عليها كما جاء في هذا النقل أن تتفقد الطهر في أول الوقت وجوبا موسعا، بمعنى أن لها تأخير التفقد، ولا تأثم بذلك، فإن تفقدته أول الوقت برئت ذمتها، ولم يلزمها تفقد ثان، لأنها فعلت الواجب، وإذا لم تتفقده حتى تضيق الوقت صار الواجب حينئذ مضيقا؛ فلزمها تفقده في آخر الوقت، لكونها لم تتفقده أوله، هذا شرح ما في هذا النقل، ولا يخالف هذا شيئا من فتاوانا بحمد الله.
والله أعلم.