عنوان الفتوى : العتق عن الغير يصح بأمره
شخص عليه كفارةالعتق أو صيام شهرين بسبب أنه صدم طفلة وماتت,,هل يجوز أن تعتق أمه رقبة بدلا عنه,,, علما بأنه صام مرتين ولم يكمل صيامه ..
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تهب الأم رقبة لولدها ليعتقها كفارة عن قتل أو غيره، أو تعتقها هي عنه بعد أن تخبره أنها قد وهبتها له ثم يوكلها على تنفيذ العتق نيابة عنه.
قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: هي عبادات وقربات لا تصح إلا بالنيات. اهـ.
وقال ابن نجيم: وأما الكفارات فالنية شرط لصحتها عتقا أ و صياما أو إطعاما. اهـ.
وقال الشافعي في الأم: ولو أن رجلا كفر عن رجل بغير أمره فأطعم أو أعتق لم يجزه. اهـ.
وقال السرخسي في المبسوط: ولو أعتق رجل عنه بغير أمره لم يجزه عن ظهار، لأن المعتق عن المعتق ونيته من غيره لغو. اهـ.
وفي الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري وغيره، ولمعرفة حكم قطع التتابع في صيام الكفارة راجعي الفتويين رقم: 14184،والفتوى رقم: 39181.
والله أعلم.