عنوان الفتوى: المرض لا يقطع التتابع في صيام الكفارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص قتل نفسا و نوى أن يصوم ستين يوما، وفي اليوم الخمسين أصاب هذا الشخص مرض، وطلب منه الدكتور ضرورة الافطار وأفطر في هذا اليوم، فهل يكمل باقي الأيام أو يعيد صيام ستين يوما؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اتفق العلماء على أن الحيض والنفاس لا يقطعان التتابع في صوم كفارة القتل الخطأ وما في حكمه مما يجب تتابعه، واختلفوا في المرض. فذهب بعض العلماء إلى أنه لو أفطر لمرض لم ينقطع التتابع، وإذا شُفِي، يبني على ما مضى، وهذا قول مالك وأحد قولي الشافعي وبه قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والحسن، والشعبي، وعطاء، ومجاهد، وقتادة، وطاووس. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يستأنف. والأول أقرب للصواب. قال أبو عمر بن عبد البر في "الاستذكار"(3/338): وحجة من قال يبني، لأنه معذور في قطع التتابع بمرضه ولم يتعمد، وقد تجاوز الله عن غير المتعمد. اهـ. وبناء عليه، فلا يجب عليك أن تبدأ الصيام من الأول، ولك أن تكمله. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ