عنوان الفتوى : إدرار اللبن بحبوب محفزة هل ينشر الحرمة؟
جزاكم الله خيرا على جهودكم.
فضيلة الشيخ: أنا متزوج من ثلاث سنوات، ولم أرزق بأطفال؛ لأني مصاب بالعقم، وأريد أن أكفل طفلة يتيمة، وأن أحتضنها عندي في المنزل.
أريد أن أعرف هل إن كفلتها، وأرضعتها زوجتي -عن طريق تناول حبوب محفزة للرضاعة، وأرضعناها خمس رضعات مشبعات- هل تكون هي أمها من الرضاعة، وأكون أنا أباها من الرضاعة؟ أم ستكون محرمة عليَّ عندما تكبر؟
وشكرا جزيلا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا مما فاتك، وكفالة الأيتام فيها خير عظيم، وثواب كبير، وحسْبك أن كافل اليتيم يكون قريبا من النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئًا. رواه البخاري.
وكونك تريد أن تكون البنت اليتيمة محرمة عليك بالرضاع، فيمكن تحقق ذلك بأن ترضعها أُختك -إن كان لك أخت مرضع-، فتصير اليتيمة بنت أختك من الرضاع، أو ترضعها زوجة أخيك، فتصير البنت بنت أخيك من الرضاع، وهكذا، وهو أولى وأحوط مما ذكرته من أخذ زوجتك للعلاج لإدرار اللبن للخلاف في اعتبار ذلك محرما، مع أن بعض الفقهاء يرى كون المحرمية تثبت به على كل حال.
قال مالك في المدونة: لبن النساء يحرم على كل حال. وانظر الفتوى: 123249.
والله أعلم.