عنوان الفتوى: إدرار اللبن بحبوب محفزة هل ينشر الحرمة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزاكم الله خيرا على جهودكم.
فضيلة الشيخ: أنا متزوج من ثلاث سنوات، ولم أرزق بأطفال؛ لأني مصاب بالعقم، وأريد أن أكفل طفلة يتيمة، وأن أحتضنها عندي في المنزل.
أريد أن أعرف هل إن كفلتها، وأرضعتها زوجتي -عن طريق تناول حبوب محفزة للرضاعة، وأرضعناها خمس رضعات مشبعات- هل تكون هي أمها من الرضاعة، وأكون أنا أباها من الرضاعة؟ أم ستكون محرمة عليَّ عندما تكبر؟
وشكرا جزيلا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا مما فاتك، وكفالة الأيتام فيها خير عظيم، وثواب كبير، وحسْبك أن كافل اليتيم يكون قريبا من النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئًا. رواه البخاري.

وكونك تريد أن تكون البنت اليتيمة محرمة عليك بالرضاع، فيمكن تحقق ذلك بأن ترضعها أُختك -إن كان لك أخت مرضع-، فتصير اليتيمة بنت أختك من الرضاع، أو ترضعها زوجة أخيك، فتصير البنت بنت أخيك من الرضاع، وهكذا، وهو أولى وأحوط مما ذكرته من أخذ زوجتك للعلاج لإدرار اللبن للخلاف في اعتبار ذلك محرما، مع أن بعض الفقهاء يرى كون المحرمية تثبت به على كل حال.

قال مالك في المدونة: لبن النساء يحرم على كل حال. وانظر الفتوى: 123249.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
يجوز للرجل الزواج بمن أرضعت أُمُّه خالتها، وعَمَّها
هل للزوجة الاعتراض على رغبة زوجها في إرضاع ابنهما من أخته؟
زواج الرضيع من ابنة عم مرضعته
لا يحل زواج بنت الأخت من الرضاعة
إذا أرضعت الجدة بعض أبناء بنتها، ولم ترضع بعضا، فالتحريم يتعلق بمن رضع
هل يجوز لمن رضعت من عمتها الزواج من أحد أبنائها؟
خالتها أرضعت أمها فما الذي يترتب على ذلك؟