عنوان الفتوى : اللبن الذي يثور في ثدي المرأة بالدواء هل تنتشر به الحرمة
امرأة زوجها لا ينجب، وقد قرروا كفالة طفل رضيع في بيتهم. وسمعت أنه يوجد بعض الوسائل الطبية كأدوية وأجهزة معينة لتحفيز السيدة للرضاعة. فهل يمكنها أن تستخدم هذه الأدوية أو الأجهزة وذلك بغرض إرضاع الطفل وبذلك يصبح ابنها وابن زوجها من الرضاعة، وبذلك يصبح محرما لهم، وبالتالي تكون معيشته معهم بعد البلوغ جائزة، وتستطيع الأم الجلوس معه في خلوة وخلع حجابها أمامه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق ذكر خلاف أهل العلم في اللبن الذي يثوب من ثدي المرأة من غير حمل يتقدمه هل تنتشر به الحرمة أم لا؟ وملنا إلى اختيار القول بانتشار الحرمة، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 38351.
وسواء أخذنا بهذا القول أو ذاك، فالظاهر أن الولد لا يصير ابنا من الرضاع لزوج المرأة المرضعة إذا لم يكن بهذه المرأة لبن ولم يثره إلا الدواء، لأن اللبن ليس ناتجا عن علاقته بزوجته، وإنما يعتبر الولد ربيبه من الرضاع إن قلنا بنشر الحرمة.
وعلى أية حال، فالأحوط اجتناب هذا النوع من الرضاع، وبدلا من ذلك كله فيمكن أن ترضعه أخت هذه المرأة لتكون خالة له من الرضاع، أو ترضعه زوجة أخيها فتكون عمة له من الرضاع ونحو ذلك.
والله أعلم.