عنوان الفتوى : من أعطي صدقة ليدفعها لشخص معين فدفعها لآخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

في عيد الأضحى الأخير أعطاني صديقي مبلغًا ماليًّا قدره 500 درهم مساعدةً لأعطيها لجدّتي، فأعطيتها لأمّي، وبعد مرور وقت أحسست بالندم، وأردت أن أتوب إلى الله، فقلت لصديقي صاحب المال: إنني لم أعط المال لجدتي، وأعطيته لأمّي، فقال لي: لا بأس بذلك، لا حرج فيما فعلت، ولم ينكر، فكيف لي أن أبرئ ذمّتي أمام الله جل وعلا؟ وهل أنا مدين لجدتي بذاك المبلغ المالي؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله أن يتقبّل توبتك، وأن يمحو حوبتك.

وما دام الموكِّل صاحب المال قد سامحك، فقد برئت ذمّتك بذلك -إن شاء الله-.

وأما جدّتك: فلا حقّ لها عليك، فإنها لم تملك تلك الصدقة بمجرد توجيه صاحب المال بصرفه إليها؛ فالصدقة لا يملكها المستحق إلا بالقبض، وانظر في هذا الفتويين: 199941، 371695.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ابدأ بنفسك فتصدق عليها
أفضل الصدقة ما عَمَّ نَفْعُها وكَثُرَ عددُ المنتفعين بها
هل يشترط ذكر الاسم لمن يتقدم للحصول على مساعدة مالية؟
عمل البائع خصمًا في المبيعات كصدقة عن نفسه وأبيه وأمه وإخوته
واجب من أُعطِي مالا على أنه محتاج فزالت حاجته
النفقة على الأهل إذا احتُسِبت من أفضل الصدقات
ماذا يفعل من وُكِّل على إيصال صدقة إلى جهة مُعينة فتعذَّر ذلك
التردد في الصدقة وحديث النفس بالإمساك وأثره على الأجر
الصدقة على الأخت المطلقة وأولادها
حكم اشتراط حفظ القرآن على متلقي الصدقة
المفاضلة بين الصدقة والسداد المبكر للقرض الربوي
التصدّق بالبضاعة الراكدة هل يدخل في قوله تعالى: "وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ"؟
هل يجوز للوكيل في توزيع الصدقات أن يعطي أمه المحتاجة منها؟
حكم التراجع عن الصدقة بعد أن نواها